السيد محمد تقي المدرسي
25
أحكام الزواج وفقه الأسرة
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ . فنهاهم أن ينظروا إلى عوراتهم وأن ينظر المرء إلى فرج أخيه ويحفظ فرجه أن ينظر إليه وقال : وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ . من أن تنظر إحداهن إلى فرج أختها وتحفظ فرجها من أن ينظر اليه " وقال : " كل شيء في القران من حفظ الفرج فهومن الزنا إلا هذه الآية فهو من النظر " « 1 » . 2 - وقال عليه السلام : " لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن " « 2 » . 3 - وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " من وصف امرأة لرجل فافتتن بها الرجل وأصاب منها فاحشة لم يخرج من الدنيا الا مغضوباً عليه ، ومن غضب الله عليه غضبت عليه السماوات السبع والأرضون السبع ، وكان عليه من الوزر مثل الذي أصابها . " قيل : يا رسول الله ، فإن تاب وأصلح ؟ قال : يتوب الله عليه . " « 3 » الأحكام : 1 - يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى مثيله في الجنس من دون ريبة وإثارة جنسية إلّا العورة فلا يجوز لغير الزوجين النظر إليها ، ويجب حفظها من كل أحد .
--> ( 1 ) - تفسير الميزان ، ج 15 ، ص 115 ، عن الكافي عن أبي عمرو الزيدي ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 133 ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 98 ، ح 1 ( 3 ) - المصدر ، ح 2 .